أخبار العالم

لقاء تواصلي يبحث تحقيق نجاعة القضاء



أوصى اللقاء العلمي التواصلي الذي نظمته محكمة الاستئناف بمراكش، الخميس، مع الخبراء القضائيين المعتمدين بدائرتها، بضرورة حرص مختلف المتدخلين في مجال الخبرة القضائية على الاطلاع على التنظيم التشريعي الخاص بها لتحقيق النجاعة القضائية.

ومن بين ما يجب الإطلاع عليه القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين الصادر في 22 يونيو 2001، والمرسوم الصادر تطبيقا له رقم 2824.1.2 بتاريخ 17 يوليوز 2002، وقرار وزير العدل رقم 03.1081 بتاريخ 3 يونيو2003، المحدثة بموجبه أنواع الخبرة وتحديد مقاييس التأهيل للتسجيل في جدول الخبراء القضائيين، وقانون المسطرة المدنية، وخاصة الفصول 59 إلى 66 و148 و201 و205 و209 و253 و256 و334 و336 و527.

ومن أجل ضبط الإطار التشريعي المنظم للخبرة القضائية لا بد من الإلمام بقانون المسطرة الجنائية، وخاصة المواد 40 و49 و73 و74 و89 ومن 194 إلى 209، والظهير الشريف 177.84.1 الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 1984، والمتعلق بحوادث السير، ولاسيما الفصل 5 منه، والمرسوم رقم 744.84.2 الصادر بتاريخ 14 يناير 1985 المتعلق بجداول تقدير نسب العجز.

وخلص اللقاء إلى توصيات خاصة بالهيئة القضائية المكلفة بالبت في النزاع موضوع الخبرة، منها أنه يتعين قبل اتخاذ قرار الخبرة القضائية كوسيلة للتحقيق في النزاع التأكد أولا من استيفاء الدعوى كافة شروطها الشكلية، العامة والخاصة، ومن جدوى وسيلة الخبرة القضائية للفصل في النزاع، والحرص على جودة المقررات القضائية (الأوامر، الأحكام، والقرارات) القاضية بإجراء الخبرة القضائية؛ وذلك من خلال تحديد كافة البيانات الأساسية التي تساعد على إنجاز الإجراء المأمور به، والنطق بها وهي محررة ومعللة لتفادي هدر الزمن القضائي.

واكد المشاركون في أشغال هذا اللقاء التواصلي على أهمية تحديد المهمة التقنية والفنية المطلوب التحقيق فيها، بشكل دقيق ومفصل، وبأسلوب سلس واضح، مع الإشارة إلى مختلف الوثائق التي يجب على الخبير التقيد بها وهو بصدد إنجاز مهمته، وتحديد أتعاب الخبير وفق ضوابط موضوعية، تراعي حجم المجهود المبذول من طرفه ومتطلبات المهمة المسندة إليه، وتفادي اللجوء إلى الخبرات المضادة أو الخبرات الثلاثية إلا عند الضرورة القصوى، وعدم تكليف الخبراء بالتأكد أو إثبات الوقائع المادية أو العناصر التي تعتبر من صميم عمل القاضي.

وللالتزام بالموضوعية ما أمكن في اختيار الخبير يجب الحرص على الاطلاع القبلي على جدول الخبراء في صيغته المحينة قبل الأمر بالتعيين لتفادي بعض الأخطاء، كتعيين الخبراء الموقوفين عن الممارسة، أو الذين أصبحت عناوينهم مجهولة، أو الذين وافتهم المنية؛ والتقيد بمقتضيات المادة 17 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين عند تعيينهم، وعدم الاستعانة بالخبراء من خارج الجدول إلا عند تحقق شرط الاستثناء، مع إلزامهم بأداء اليمين طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية.
ومن شروط التجويد احترام مبدأ التخصص عند تعيين الخبراء، بتطبيق مبدأ التناوب بين الخبراء القضائيين احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص في ما بينهم، وتبع تنفيذ المقررات التمهيدية القاضية بالخبرة، من خلال مراقبة إيداع أتعاب الخبير، وتبليغ الأمر بالخبرة إليه وإلى الأطراف أو إلى وكلائهم، وكذا قيام الخبير بالمهمة المسندة إليه خلال الأجل المحدد له، مع الحرص على إبقاء الملف موضوع الخبرة مدرجا بالجلسة.

أما على مستوى تعزيز التواصل بين الخبراء وهيئة المحكمة والإدارة القضائية فخلص اللقاء العلمي إلى أن كل جهة معنية بإنجاز الخبرة يتعين عليها أن تحرص على تفعيل رقابتها على إجراءات ومراحل الإنجاز، وذلك بإشعار الجهة المختصة بكل أمر من شأنه عرقلة هذا الإنجاز في وقته المحدد، مع حرص السادة الخبراء القضائيين على التواصل الدائم مع هيئة المحكمة والإدارة القضائية المكلفة بتتبع إنجاز الخبرة القضائية.

كما خلص الموعد إلى اعتماد وسائل التكنولوجيا الحديثة والمعلوماتية في التواصل بين مختلف الأجهزة المعنية بالخبرة القضائية، وفي تبليغ إجراءات هذه الخبرة، سواء للأطراف ودفاعهم من أجل أداء أتعاب الخبرة، أو للخبراء لإنجاز المهمة المسندة إليهم، لتفادي إكراهات التبليغ بالطرق العادية. وفي هذا السياق تتعين الدعوة إلى إنشاء “منصة إلكترونية” ذات حجية قانونية، تمكن المحكمة قبل تعيين الخبير من الاطلاع على عدد الخبرات المكلف بها، وذلك لتفادي التأخير في إنجاز الخبرة بسبب كثرة المهام.

التزام الخبراء القضائيين بتبليغ الجهات المختصة بكل تغيير يطرأ على وضعيتهم المهنية، وبكل تغيير يحصل في المعلومات والبيانات المعرفة بهم كخبراء، وأهمها العنوان المهني، والبريد الالكتروني، ورقم الهاتف، ورقم الفاكس؛ مع التزامهم بإشعار المحكمة، في أقرب وقت ممكن، بكل مسألة تعترض إنجازهم المهمة المسندة إليهم داخل الأجل المحدد لهم، وذلك من أجل تفادي اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في حقهم، توصيتان أخريان لهذا الملتقى.

وبخصوص إنجاز مهمة الخبرة من طرف الخبراء القضائيين خلصت المناقشات إلى ضرورة مبادرتهم إلى التوصل بالأمر التمهيدي، وتفادي رفض التوصل به لأي سبب كان، وخاصة بدعوى عدم كفاية الأتعاب المحددة من طرف المحكمة، أو الاستناد إلى أسباب شخصية، أو كثرة المهام التي يقوم بها الخبير في مجالات أخرى خارج الخبرة القضائية؛ والحرص على إنجاز المهمة المسندة لهم بصفتهم الشخصية، وتفادي تكليف مساعديهم بإنجازها والاكتفاء بتوقيع تقرير الخبرة، مع الشروع في إجراءات الخبرة مباشرة بعد التوصل بالأمر التمهيدي، لاحترام الآجال المحددة لإنجاز الخبرة، وعدم اللجوء إلى طلب تمديد هذه الآجال إلا في حالات استثنائية.

وطالب اللقاء بالتقيد بضرورة احترام الإجراءات القانونية المسطرية والموضوعية في إنجاز الخبرة، وخاصة تلك المتعلقة باستدعاء كافة الأطراف المعنية طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وعدم إنجاز الخبرة إلا بعد حضور الأطراف ووكلائهم أو التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية، ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها توفر حالة استعجال، وتفادي إنجاز تقارير غير منتجة في حل النزاع المعروض على المحكمة. وفي هذا الإطار يتعين: عدم إنجاز تقارير ناقصة بإغفال الجواب عن النقط المحددة للخبير في الأمر التمهيدي، أو اتسام الجواب عنها بعدم الدقة، أو افتقاره للموضوعية، وتقيد الخبراء القضائيين بقرارات المحكمة القاضية بإرجاع التقرير إلى الخبير من أجل إكمال المهمة المسندة إليه، أو عند استدعائه للحضور أمامها من أجل تقديم بعض البيانات والتوضيحات الضرورية للفصل في النزاع.

ومن أجل خبرة قضائية أكثر فاعلية في تحقيق النجاعة القضائية يتعين إخضاع الخبراء لتدريب وتكوين في القانون المتعلق بالخبراء القضائيين، والمقتضيات القانونية المؤطرة لكيفية إجراء الخبرة القضائية، بغاية التمكن من مختلف الإجراءات الشكلية والموضوعية التي يتعين على الخبير احترامها وهو بصدد إنجاز مهمة الخبرة، وخاصة المواد والفصول ذات الصلة في قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، وفي القوانين الخاصة، مع انفتاحهم على تكوينات عامة وخاصة، مرتبطة بالحامض النووي، أو الوقاية من الأشعة النووية، أو المواصلات السلكية واللاسلكية، أو الأرصاد الجوية، أو النشر والإعلام، أو المجال الرياضي، وفق التوصيات ذاتها.

وانتهى اللقاء العلمي ذاته إلى ضرورة إحداث مؤسسة جهوية للخبراء القضائيين تجمع الخبراء من مختلف التخصصات والفروع، تكون هي المخاطب الوحيد في شؤون الخبرة، والشريك الأساسي في تكوين وتأطير الخبراء القضائيين، والمداومة على تنظيم ندوات حول الخبرة القضائية على المستوى الجهوي بمشاركة من الخبراء والهيئات القضائية والإدارية المعنية بها، مع التنويه بتقارير الخبرة المتميزة والمتسمة بالدقة والموضوعية، التي بذل فيها مجهود استثنائي، وتشجيع الخبراء الذين أنجزوها، وسن تقليد اختيار الخبير أو الخبراء المثاليين وتكريمهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى