أخبار العالم

إقالة منتخبيْن بتزنيت على طاولة لفتيت



توجه مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي الركادة، إقليم تزنيت، بشكاية إلى وزير الداخلية التمسوا من خلالها تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 في حق عضوين بالجماعة ذاتها يواصلان غيابهما عن أشغال دورات المجلس بسبب إقامتهما خارج أرض الوطن منذ سنتين.

واشتكى الأعضاء الموقعون على الوثيقة التي توصلت بها هسبريس، عدم تطبيق القانون التنظيمي 113.14، وخصوصا المادة 67 منه، في تسيير دورات المجلس الجماعي الركادة في الشق المتعلق بضبط غياب الأعضاء عن دورات المجلس.

وأوردت الشكاية ذاتها، التي تم توجيهها إلى وزير الداخلية ووالي جهة سوس ماسة عن طريق السلم الإداري بقيادة أولاد جرار، أن رئيس الجماعة لم يسبق له أن عرض على المجلس أسماء الأعضاء المتغيبين قصد الحسم في مبررات تغيبهم، قبل أن يتفاجأ أعضاء المجلس بعد توصلهم بنسخ من المحاضر بكون غياب عضوين “كان بعذر”، وهو ما يعتبر خرقا للقانون.

ويتعلق الأمر بممثل الدائرة الثالثة بجماعة الركادة الذي تغيب منذ الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 14 دجنبر 2022 ومازال غيابه مستمرا إلى حدود اليوم بسبب إقامته خارج أرض الوطن، والأمر نفسه ينطبق على ممثل الدائرة الثانية الذي يقيم أيضا خارج المغرب، والذي تغيب كذلك منذ الدورة الاستثنائية لدجنبر 2022 إلى اليوم، ورغم ذلك لم يصدر في حقهما قرار العزل، يقول المشتكون.

والتمست الوثيقة من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، “التدخل لتطبيق القانون وإقالة العضويين المذكورين، على اعتبار أنهما تغيبا لأزيد من ثلاث دورات متتالية، وفق ما تنص عليه المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات، موازاة مع تحميل رئيس الجماعة تبعات هذا الخرق القانوني الذي تشهد عليه محاضر الدورات وتقارير السلطة المحلية بقيادة أولاد جرار”.
وأشار أعضاء جماعة الركادة في ختام شكايتهم إلى وزير الداخلية إلى أنه لم يسبق لهم أن توصلوا بأي رد من عامل إقليم تزنيت حول مصير شكاياتهم السابقة، سواء بخصوص الموضوع المذكور أو ملفات أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن المادة 67 من القانون 113.14 المنظم للجماعات تنص على إجبارية حضور دورات المجلس الجماعي، وعلى أن كل عضو لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون، ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.

وأكدت المادة ذاتها أن رئيس المجلس يتعين عليه مسك سجل الحضور عند افتتاح كل دورة والإعلان عن أسماء المتغيبين، كما يتوجب عليه توجيه نسخة من السجل المذكور إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة أيام من انتهاء دورة المجلس، كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة المشار إليها أعلاه.

وعلاقة بالموضوع، توصلت هسبريس بمعطيات من مصدر مسؤول مفادها أن عدم تفعيل رئيس جماعة الركادة مسطرة الإقالة في حق المنتخبيْن سالفي الذكر، راجع إلى حيثيات لها علاقة بالمادة 70 التي من المنتظر أن يتم تطبيقها في حقه من طرف أغلبية المجلس الجماعي شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح المصدر ذاته أن المسؤولية في هذه الحالة تقع على عاتق عامل الإقليم أو من ينوب عنه لمراسلة رئيس المجلس بخصوص هذه الأفعال المخالفة للقوانين الجاري بها العمل، ومطالبته بالإدلاء بإيضاحات كتابية حول المنسوب إليه في ما يخص مسك سجل الغياب وإدراج إقالة العضوين المعنيين للمصادقة عليها من طرف المجلس داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ التوصل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى