الأمانة العامة للحكومة تفتح التعليق العمومي على مراسيم خاصة بالتقييم البيئي
رفعت الأمانة العامة للحكومة اليد عن مجموعة من المراسيم المتعلقة بقطاع البيئة، وفتحت الباب أمام العموم لإبداء الرأي فيها والتعليق على ما تضمنته من مقتضيات ونصوص تهم المجال الحيوي بالنسبة للبلاد والعباد.
ويتعلق الأمر بمرسوم خاص بتحديد شروط وكيفيات منح الاعتماد لمكاتب الدراسات لإنجاز الدراسات المتعلقة بالتقييم البيئي، ومرسوم تحديد كيفيات إجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة؛ فضلا عن مرسوم تطبيق بعض أحكام القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي.
ويهدف المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح الاعتماد لمكاتب الدراسات لإنجاز الدراسات المتعلقة بالتقييم البيئي، لاسيما دراسة التأثير على البيئة، وبطاقة التأثير على البيئة، والافتحاص البيئي.
ويهم الاعتماد صنفا أو عدة أصناف من الأنشطة المحددة. وبهذا المرسوم تتم مراجعة هذه اللائحة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة وباقتراح من لجنة الاعتماد. كما نص المرسوم على أن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة تمنح الاعتماد بعد الرأي المطابق للجنة الاعتماد للأشخاص الذاتيين والاعتبارين الذين تتوفر فيهم الشروط.
وسجل المرسوم أيضا أنه بمجرد التوصل بطلب وملف الاعتماد تجتمع لجنة الاعتماد داخل أجل لا يتجاوز عشرين يوما من أيام العمل لدراسة هذا الطلب؛ إذ يستدعي رئيس اللجنة أعضاءها ويوجه إليهم الطلب وملف الاعتماد بكل وسيلة من وسائل التواصل المتاحة، على الأقل سبعة أيام من أيام العمل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
هذا وتتأكد لجنة الاعتماد أثناء دراسة ملف الاعتماد من مطابقته للشروط اللازمة المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في حالة عدم المطابقة، على أن يوجه رئيس اللجنة طلبا معللا إلى طالب الاعتماد بكل وسيلة من وسائل التواصل المتاحة، من أجل الامتثال للشروط المنصوص عليها، تحت طائلة إرجاع الملف موضوع الطلب.
وفي حالة عدم توفر المعلومات الضرورية، سجل المرسوم أن رئيس لجنة الاعتماد يطلب من طالب الاعتماد توفير المعلومات التكميلية الضرورية، لمعالجة طلبه داخل أجل يحدد باتفاق مشترك معه لا يتجاوز ستين يوما.
وتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة بتعليق أو سحب الاعتماد المعني، بناء على الرأي المطابق للجنة الاعتماد، في حالة ما كان مكتب الدراسات “لم يعد يتوفر على شرط أو أكثر من الشروط الضرورية التي على أساسها تم منح قرار الاعتماد”.
وشدد المرسوم ذاته على أن مكتب الدراسات يجب عليه تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، داخل أجل لا يتجاوز شهرا واحدا، بكل “تغيير أو تعديل في شروط الحصول على الاعتماد، وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها لتسوية وضعيته”.
ويصدر تعليق الاعتماد المتعلق بالنشاط المعني من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة بعد الرأي المطابق للجنة الاعتماد في حالة ما “احترم مكتب الدراسات مقتضيات المادة 18 أعلاه”. وفي هذه الحالة “يتعين على مكتب الدراسات تسوية وضعيته طبقا لمقتضيات المادة 9 أعلاه داخل أجل يحدد باتفاق مشترك مع لجنة الاعتماد، تحت طائلة سحب اعتماد النشاط المعني”.
وفي حالة عدم احترام مكتب الدراسات المقتضيات المحددة تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة بـ”سحب اعتماد كل أصناف الأنشطة موضوع الاعتماد بناء على الرأي المطابق للجنة الاعتماد”.