أخبار العالم

لفتيت يستنفر الولاة والعمال لمراقبة مساطر رخص البناء فوق الأراضي السلالية



علمت هسبريس، من مصادر خاصة، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجه تعليمات صارمة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم بشأن التقيد بالإجراءات الواردة في مسطرة دراسة الطلبات الرامية إلى تحصيل الموافقة على استعمال عقار تابع لجماعة سلالية بغرض بناء سكن شخصي من طرف أحد أعضاء الجماعة نفسها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة تستهدف قطع الطريق على محاولات السطو والترامي على الأراضي السلالية، موضوع عدد ضخم من المنازعات المعروضة على أنظار القضاء حاليا.

وأفادت مصادر هسبريس بأن التعليمات الجديدة استندت إلى مراسلات واردة عن ولاة وعمال إلى الإدارة المركزية، تضمنت مقترحات تحت الطلب بشأن إيجاد الصيغة الإدارية المثلى لتنزيل مقتضيات القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، خصوصا ما يتعلق بموافقة مجلس الوصاية الإقليمي على الوثيقة التي تخول لعضو الجماعة السلالية إمكانية القيام ببناء سكن شخصي فوق أراضي الجماعة التي ينتمي إليها.

وشددت المصادر نفسها على تخويل القانون لرئيس مجلس الجماعة، أيضا، صلاحية تسليم رخصة البناء للمعني بالأمر، شريطة ألا تكون الأرض محددة لغرض معين في تصميم التهيئة أو في تصميم التنطيق، مع مراعاة المساحة الدنيا للبقعة الأرضية المزمع إقامة المبنى عليها والمساحة المسموح ببنائها وعلوها.

وأضافت أن المساطر الجديدة التي ستتبناها السلطات الترابية قيدت إقامة بناء السكن الشخصي فوق الأرض السلالية على بعد 10 أمتار من حد الطريق العام المجاور له، و5 أمتار من الحدود الفاصلة بينه وبين غيره من العقارات؛ فيما اشترطت هذه المساطر في صاحب طلب الحصول على رخصة البناء أن يكون عضوا من أعضاء الجماعة السلالية ومقيدا في لائحة الأعضاء المصادق عليها، وألا يتوفر على سكن شخصي فوق أراضي الجماعة التي ينتمي إليها، أو منتفعا من حصة جماعية مفرزة ويستغلها بصفة قانونية ومباشرة.

وقيدت المساطر العقار السلالي موضوع طلب بناء سكن شخصي بضرورة إثبات ملكيته من قبل الجماعة السلالية، وخلوه من أي نزاع سواء كان يتعلق بالملكية أو الاستغلال، وألا يكون مخصصا للاستثمار أو التمليك، أو معبأ من أجل مشاريع أخرى؛ فيما نصت على إجراء بحث ميداني ومعاينة للعقار المذكور داخل أجل 7 أيام من تاريخ التوصل بالطلب من طرف لجنة محلية، تتكون من السلطة المحلية بصفتها رئيسا إلى جانب نائب أو نواب من الجماعة السلالية المعنية وممثل عن مصلحة التعمير بالجماعة الترابية؛ فيما يمكن لرئيس هذه اللجنة استدعاء أي شخص أو هيئة يرى فائدة في حضورها.

وتضمنت تعليمات وزير الداخلية وجوب إلزام نواب الجماعة السلالية بإعداد وتوقيع مقرر وفق نموذج تم التوصل به من قبل الإدارة المركزية، يتضمن نتيجة البحث الذي تم إجراؤه ورأيها المعلل حول إمكانية الاستجابة أو رفض الطلب؛ فيما ستقوم السلطة المحلية داخل أجل 8 أيام من تاريخ إجراء المعاينة بإحالة الملف على مصالح العمالة، التي ستعمل داخل أجل 7 أيام على تحويل نسخة منه إلى الوكالة الحضرية وقسم التعمير والبيئة بالعمالة والإقليم، من أجل الدراسة وإبداء الرأي داخل أجل 10 أيام من تاريخ التوصل.

وفي خطوة لاحقة، يتم عرض الملف على مجلس الوصاية الإقليمي قصد البت فيه داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالرأي الكتابي لقسم التعمير والبيئة بالعمالة والإقليم والوكالة الحضرية، بواسطة مقرر معلل، مع إمكانية استدعاء رؤساء المصالح المذكورة من أجل حضور أشغال المجلس بصفة استشارية؛ فيما تم تكليف السلطة المحلية ونواب الجماعة السلالية بعمليات المراقبة بعد الموافقة، خصوصا ما يتعلق بضبط مخالفات التعمير والتصرف في العقار لغير غرض السكن الشخصي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى