أخبار العالم

القضاء يدقق في “سطو على هكتارات”



شرع الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في التدقيق بشأن شكاية حول ملف رائج أمام المحكمة ذاتها، هم اتهامات بمحاولة السطو على تركة أحد قدامى القياد بمنطقة بوسكورة، عبارة عن بقع أرضية بملايير السنتيمات، حسب التقييم العقاري الحالي.

ويواجه ورثة القائد بوشعيب بن عبد السلام القادري بمنطقة بوسكورة، حسب الشكاية المفتوحة، تحركات أذرع “مافيا” العقار بعين الشق، “المحمية من قبل مسؤولين نافذين يريدون السطو على بقع أرضية في حي كاليفونيا الراقي بالدار البيضاء، مجموع مساحتها ثلاثة هكتارات من التركة”، باستعمال “شهود زور”، حسب وصف المشتكين، في محاولة لإلغاء ملكية منجزة قبل 100 سنة.

وأكد الورثة أن الملكية التي أبطلها القضاء متناقضة في أجزائها، وأغلب شهودها لم يحضروا واقعة تعود إلى 50 سنة قبل ميلادهم، إذ إن سن الشهود أقل بكثير من المشهود فيه؛ إضافة إلى أن بعض شهود “ملكية السطو” شهدوا لأنفسهم باعتبارهم أصحاب حقوق مزعومة، في ضرب صارخ للقاعدة الفقهية التي مفادها “ألا شهادة لوارث”.

وأطلق أصحاب الحقوق الأصليون نداء استغاثة إلى رئاسة النيابة العامة أيضا، ضد “مناورات أشخاص غرباء وضعوا أيديهم على أراض بالقوة، اعتمادا على ملكيات لاحقة أنجزت بطرق تدليسية”، وهم على يقين بوجود ملكية سابقة اسمها “لمقيسات” تحت عدد 391، مؤرخة بـ 1922، وموجودة في حوزة ورثة القائد بوشعيب بن عبد السلام القادري من أبيهم محمد بن بوشعيب القادري.

وتمكنت الشبكة المذكورة من الالتفاف على الحكم ببطلان الملكية موضوع الملف، بذريعة ألا علاقة لطلب البطلان باستحقاق عقار، حيث تم استصدار أوامر بإلغاء الحكم الابتدائي بحجة عدم جواز رفع دعوى استحقاق، بالتزامن مع إنجاز مسطرة تحفيظ.

وعددت الشكاية، التي توصل بها الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، تجاوزات خطيرة في الملف عدد 23.1404.865، خاصة القرار عدد 186 الصادر في 2 فبراير 2024، بعدما استأنف أصحاب الحقوق الشق المتعلق برفض طلب الاستحقاق في مواجهة استئناف فرعي من قبل أموات.

واستغرب المشتكون تدخلات مريبة لمصلحة “مستأنفين عن موتى” في إطار الاستئناف الفرعي، وإعلان مؤازرتهم من قبل محام تبرأ من الملف أمام القاضي، إضافة إلى خرق واضح لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، الذي يعتبر من النظام العام بقبول استئناف لا يتضمن واحدا من البيانات المنصوص عليها وجوبا، وكذا عدم إرفاق الاستئناف بالمستندات المطلوب استعمالها، وهو ما أكده الاجتهاد القضائي من خلال القرار الصادر عن محكمة النقض (المجلس الأعلى) بتاريخ 18 يناير 1981 في الملف المدني عدد 83840، والمنشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 2 الصفحة 186 وما يليها.

وأضاف المشتكون إلى لائحة خروقات الملف المذكور عدم استدعاء كافة أطراف الدعوى، وتحريف الوقائع، وصولا إلى تغيير الموضوع الرئيسي، الذي هو بطلان الملكية، إلى قرار دعوى استحقاق وتغييب وثائق ومستندات تقدم بها أصحاب الحقوق المشتكون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى