أخبار العالم

المجموعات الصحية الترابية تراهن على نمط جديد للتدبير الجهوي في المغرب



بـ”مرسوم تطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22″ يصل إحداث “المجموعات الصحية الترابية” في المغرب محطة حاسمة من محطات اعتماد هذا النمط الجهوي “الجديد” في تدبير شؤون الصحة بمختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة.

وفق “مذكرة تقديم” لمشروع المرسوم كما صودق عليه بمجلس الحكومة أمس الخميس، وطالعته هسبريس، فإن مقتضياته “تندرج في إطار استكمال تنزيل المقتضيات التنظيمية التي يحيل إليها القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.50 بتاريخ في 9 ذي الحجة 1444 (28 يونيو 2023)؛ ولا سيما المواد 3 و6 و20 منه، تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية لفائدة الساكنة بشكل منصف ومتكافئ وعادل على الصعيد الترابي”.

وحسب الوثيقة، “تم اعتماد نمط جديد ومبتكر في التدبير الصحي، ترسيخا للبعد الجهوي بجعل المؤسسات الصحية قريبة من المواطنات والمواطنين”.

ترسيخ “جهوية الخدمات الصحية” يَنضبط، حسب المرسوم في نسخته المصادق عليها التي طالعتها هسبريس، “وفق أهداف مضبوطة ورؤية استراتيجية بعيدة المدى، من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، باعتبارها مؤسسات عمومية مكلفة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة على الصعيد الجهوي”، بتعبير النص التطبيقي ذاته.

وفي هذا الإطار، أوضحت مذكرة التقديم أن “مشروع هذا المرسوم، فضلا عن إسناد وصاية الدولة على المجموعات الصحية الترابية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، تستهدف “تحديد ممثلي الإدارة بمجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية، ثم عدد ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان وباقي مهنيي الصحة بمجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية”.

كما يرمي إلى تأطير “كيفيات تعيين الأعضاء المستقلين بمجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية”، مع تحديد “مقر كل مجموعة من المجموعات الصحية الترابية” التي سترى النور بجهات المغرب الـ12.

ومن أبرز ما تضمنه المرسوم التطبيقي لقانون إحداث الـ”GST” تنصيصُه على أن “مُمثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان سيتم انتخابهم وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بموجب قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالصحة وبالتعليم العالي.

كما ينص، وفق ما اطلعت عليه هسبريس في نسخة المرسوم الموقع بالعطف من لدن وزير الميزانية فوزي لقجع، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، ووزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، على أن “انتخاب ممثلي باقي مهنيي الصحة سيتم وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بموجب قرار (لاحق) يُرتقب أن يصدر عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة”.

ومن أجل تطبيق أحكام المادتين 3 و20 من القانون سالف الذكر رقم 08.22، شدد المرسوم على الإحالة إلى “قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتيْن بالمالية والصحة لتحديد كل من “لائحة المؤسسات الصحية المكونة لكل مجموعة صحية ترابية”، و”قائمة المنقولات والعقارات” المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون نفسه.

الوصاية ومجلس الإدارة

أوردت المادة الأولى من المرسوم أن “وصاية الدولة تُمارَس على المجموعات الصحية الترابية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالمؤسسات العمومية”.

أما المادة الثانية، فتنص على أنه “يرأسُ مجلسَ إدارة كل مجموعة صحية ترابية رئيسُ الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض”، مشيرة إلى تحديد ممثلي الإدارة وممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان وباقي مهنيي الصحة بمجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية.

تضم “فئة ممثلي الإدارة” كلا من “ممثل عن رئيس الحكومة”، إضافة لـ”ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والصحة والتكوين المهني، مع “التعليم العالي والبحث العلمي”، وممثل عن مفتشية مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية.

“فئة ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان وباقي مهنيي الصحة العاملين داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة الصحية الترابية المعنية ستجمع “ثلاثة ممثلين عن الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان يُنتخبون وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقرار مشترك لقطاعَي الصحة والتعليم العالي”.

كما تشمل الفئة عينُها “ثلاثة ممثلين عن باقي مهنيي الصحة”؛ من بينهم “ممثل عن هيئة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، وممثلان عن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، يُنتخبون وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة”.

وحسب ما طالعته هسبريس، حَددت وزارة الصحة “مقر كل مجموعة من المجموعات الصحية الترابية وفق الملحق المُرفَق بالمرسوم”، لافتة إلى أنه “تُحَددُ لائحة المؤسسات الصحية المكونة لكل مجموعة صحية ترابية بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة، تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 08.22”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى