غياب الحد الأدنى من التصريحات السنوية يجر معشرين جمركيين إلى التأديب
الإثنين 10 يونيو 2024 – 08:00
كشفت معطيات جديدة عن سحب رخص التعشير من 25 معشرا جمركيا بسبب عدم تسجيل الحد الأدنى من التصريحات السنوية، وتغريم ثلاث شركات تعشير مبالغ مالية تراوحت بين 30 ألف درهم و100 ألف؛ فيما تم سحب رخصتي تعشير تعودان لشخصين ذاتيين، إحداهما بسبب الوفاة، وذلك بعد اجتماع للجنة الاستشارية للمعشرين تداول مجموعة من ملفات منح وسحب الرخص وتأديب مهنيين.
وأفادت المعطيات ذاتها بمصادقة اللجنة المذكورة خلال الاجتماع ذاته على منح رخص التعشير في الجمرك لما مجموعه 13 شخصا ذاتيا، اجتازوا امتحان الكفاءة المهنية للحصول على الرخصة بنجاح، فيما قررت منح رخصة القبول لشخص ذاتي لتقديم تصريحات لحساب شركة لا تتوفر على رخصة التعشير، وكذا رخصة القبول لشخصين مؤهلين في السياق نفسه، مع إعادة إدماج رخصة القبول لشخص ذاتي تم سحبها لأسباب تأديبية بعد قرار نهائي للمحكمة؛ إضافة إلى سحب رخصتي قبول لشخصين مؤهلين لتقديم تصريحات لحساب الغير.
وجرى قبل ذلك انتخاب أعضاء الغرفة التأديبية للمعشرين المقبولين في الجمرك، في سياق تكوين مكتب الغرفة، الذي ترأسه أحمد الكافل، وضم عبد الحق نجار نائبا أول للرئيس، ومحمد نوح، نائبا ثانيا، وكذا لحمامصي نور الدين، كاتبا عاما، وبوشعيب خلون أمينا للمال؛ فيما جرى انتخاب خليفة عرشاوي وبوعبيدي خديجة وزهرة أحناش ومصطفى صبري وخالد يوسفي مستشارين ضمن المكتب نفسه.
وأكد مصدر مهني، في تصريح لهسبريس، تعليقا على العقوبات التأديبية الجديدة الصادرة عن اللجنة الاستشارية للمعشرين، أن “سحب رخص التعشير في الجمرك من 13 شخصا ذاتيا لمجرد أنهم قدموا أقل من 200 تصريح جمركي في السنة يمثل ضربة قوية للمهنة، التي تعمل الدولة على تنظيمها وتأطيرها قانونيا، نظرا للأهمية التي تكتسيها على مستوى تسهيل المبادلات التجارية”، موضحا أن “عددا من المهنيين تأثروا سلبا خلال الفترة الماضية بتداعيات التضخم، وثقل الواجبات الضريبية وضعف التمويلات والقروض الواردة عن البنوك، ما أربك أنشطتهم، وجعلهم عاجزين بشكل ظرفي عن الالتزام بواجباتهم المهنية”، ومنبها إلى أن “الفترة الراهنة تستدعي تبني مقاربة دعم وتشجيع، عوض إقرار عقوبات تأديبية ثقيلة تؤثر على نشاط التخليص الجمركي وفرص الشغل المرتبطة به”.
وفي سياق متصل تحركت الحكومة السابقة لتنظيم أنشطة “المُعشر الجمركي” من خلال مشروع قانون رقم 19.18 يتعلق بتنظيم مهنة الوكيل في الجمارك، تضمن مجموعة من التعديلات القانونية والشكلية، على رأسها تغيير اسم المشتغلين في هذا الميدان إلى “الوكيل في الجمرك”، إضافة إلى إجراءات جديدة تروم المملكة من خلالها الاستجابة للتحديات والرهانات المرتبطة بديناميكية التجارة الخارجية.
واستهدف الإطار القانوني المذكور الرفع من كفاءة ومهنية الوكلاء في الجمرك، وتعزيز أخلاقيات المهنة، وإعطاء تعريف واضح ومحدد للوكيل في الجمرك، الذي تنحصر مهمته في إقامة التصاريح الجمركية وإتمام الإجراءات الخاصة بمرور البضائع في الجمرك؛ كما أشار إلى أن المهمة الأساسية للمُعشر في الجمرك تتمثل في القيام لفائدة الغير بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل للبضائع، ويعتبر وسيطا لا غنى عنه في عمليات تعشير البضائع.
وحدد مشروع القانون شروطا جديدة لولوج مهنة الوكيل في الجمرك، إلى جانب القيود المفروضة حاليا في مدونة الجمارك، من شهادة الإجازة والتجربة المهنية لثلاث سنوات، والتمتع بالحقوق المدنية واجتياز الكفاءة المهنية؛ إذ تمت، وفق النص الجديد، إضافة شرط التوفر على الجنسية المغربية، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل مع البلدان الأجنبية، وإثبات التجربة المهنية لدى الوكيل في الجمرك، وغياب سوابق تأديبية أو قضائية، وتنافي ممارسة المهنة مع بعض الأنشطة التجارية والمأجورة.