أخبار العالم

الحكومة تستقبل آراء المغاربة بخصوص تنظيم عمليات مراقبة المواد النووية



فتحت الأمانة العامة للحكومة باب التعليق العمومي أمام مشروع مرسوم جديد تقدمت به وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يتعلق بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من القسم الأول من القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في هذين المجالين، بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وحسب مذكرته التقديمية، فإن هذا النص الجديد يهدف إلى تطبيق أحكام المادتين 116 و117 من القانون سالف الذكر، لا سيما ما يتعلق بتحديد متطلبات تقديم المعلومات إلى الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، المرتبطة بالمنشآت والأماكن الواقعة خارج المنشأة وباستيراد وتصدير المعدات والتكنولوجيا ذات الصلة.

كما يهدف مشروع المرسوم هذا إلى التنصيص على المقتضيات المتعلقة بضمان النظام الوطني للمحاسبة والمراقبة على المواد النووية من قبل الوكالة ذاتها، إضافة إلى المقتضيات الرامية إلى إحداث لجنة لدى السلطة الحكومية الوصية، تتولى ضمان تنسيق وتعاون الدولة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قس على ذلك التنصيص على المقتضيات اللازمة لإجراء عمليات التفتيش الوطنية وتلك التي يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية المذكورة.

في السياق نفسه، أوجبت المادة الرابعة من هذا النص على كل شخص يقوم بأنشطة بحث وتطوير مرتبطة بدورة الوقود النووي ولا تنطوي على مواد نووية، تزويد الوكالة المغربية المعنية داخل أجل أقصاه 15 فبراير من كل سنة، بوصف عام بهذه الأنشطة والمعلومات التي تمكن من تحديد مكانها للفترة التي تغطي السنة التقويمية السابقة بالوسائل والأشكال المحددة من طرف الوكالة. كما أوجب المرسوم على المستغلين إشعار الوكالة مسبقا بكل عملية نقل دولي لمواد نووية من المغرب أو إليه.

وفي ما يخص النظام الوطني للمحاسبة ومراقبة المواد النووية، نصت المادة 16 على أن الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي تضع وتطبق هذا النظام في إطار النظام التقني الذي تُعده وتعرضه على السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة قصد المصادقة عليه بقرار، حيث يجب على المستغل تزويد الوكالة بجميع المعلومات والتقارير المطلوبة بموجب هذا النظام في صيغة ورقية أو إلكترونية داخل الآجال وباستعمال الرموز المنصوص عليها فيه.

وبموجب المادة الـ22، تحدث لدى السلطة الحكومية المعنية لجنة تتولى تنسيق تعاون الدولة لتوفير الخدمات التي يطلبها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ يمكن لمفتشي الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي الخاضعين لشروط المادة 135 من القانون 142.12، إجراء عمليات تفتيش كل الأماكن المرتبطة بالنشاط الذي تراه ضروريا لتنفيذ مسؤولياتها التنظيمية بموجب القانون.

ويجب على المستغلين أن يمكنوا مفتشي الوكالة الدولية المصحوبين بممثلين عن الوكالة المغربية سالفة الذكر، من “القيام بأنشطة التحقق التي يمكن أن تشمل فحص البيانات وتقارير محاسبة المواد النووية والتحقق من مكان وهوية وكمية وتركيبة هذه المواد وإجراء القياسات وأخذ عينات بيئية”.

في هذا الصدد، نصت المادة الـ26 على ضرورة وضع المستغل والوكالة المغربية، بالتعاون مع السلطات الحكومية، ترتيبات لحماية الاتصالات الرسمية بين مفتشي الوكالة الدولية في المغرب ومقرها ومكاتبها الإقليمية، بما في ذلك الإرسال التلقائي وغير التلقائي للمعطيات التي تنتجها معدات ضمانات هذه الوكالة الدولية، مع وجوب حماية المستغل للمعلومات والوثائق ذات الطابع السري التي حصل عليها في إطار تطبيق الضمانات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى