عمليات “تسنيد قروض” تهدد مؤسسات بنكية بالتواجد في ردهات المحاكم
الثلاثاء 2 أبريل 2024 – 06:00
علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن خللا في التواصل بين شركة للتسنيد (Société de titrisation)، تباشر أعمال تسنيد الأصول العقارية والاستثمار فيها لصالح الغير، وبين مجموعة بنكية كبرى تسبب في تجميد عدد كبير من طلبات الحصول على “شهادات رفع اليد” (Attestation de mainlevée) عن قروض عقارية مقدمة من زبناء، هددوا باللجوء إلى القضاء ضد مؤسساتهم الائتمانية بعد وضع شكايات حول الموضوع لدى مؤسسة الوسيط.
ويستعد زبناء مجموعة بنكية كبرى للجوء إلى المحاكم في مواجهة المؤسسة البنكية، بسبب “بلوكاج” في منح الشهادات المشار إليهاـ رغم أدائهم مبالغ قروض عقارية استفادوا منها بشكل كامل، حيث طالبوا بتطهير عقاراتهم من التقييد في شهادة الملكية؛ وهو إجراء يتخذه البنك فور الموافقة على منح قرض للسكن ضمانا لحقوقه الائتمانية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الزبناء الغاضبين من تأخير تمكينهم من “شهادات رفع اليد” نفوا علمهم بتعاقد بنكهم مع شركة للتسنيد واستغلال أصولهم العقارية، موضوع القرض، في عمليات تسنيد واستثمار بالسوق المالية، موضحة أن بعضهم لجأ إلى محامين للاستفسار حول الموضوع، بعدما راجعوا عقود القروض وجداول استهلاك القرض (Tableau d’amortissement) التي تربطهم مع المجموعة البنكية.
وأكدت مصادر هسبريس أن زبناء اهتدوا بعد بحث طويل إلى الرقم الهاتفي لشركة التسنيد، حيث اتصلوا بها من أجل منح تأشيرة بتسليم الوثيقة إلى المجموعة البنكية، قبل أن يفاجؤوا بردود غريبة من مسؤولي الشركة، همت استفسارات حول طريقة وصلوهم إليها ومعرفتهم بها وكذا وعود باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تمكينهم من الشهادات التي طلبوها عبر وكالاتهم البنكية، حيث حصلوا قروضهم منها منذ البداية.
ويقصد بالتسنيد المنصوص عليه في القانون المغربي تحويل الأصول إلى سندات، يتعلق الأمر بالقروض الحالية والمستقبلية، والأصول العقارية، والأصول المنقولة، وكذا المخزونات والأسهم، ومشاريع السندات، حيث يظل المبدأ هو ضمان تمويل الأصول بواسطة سندات هذه الأصول؛ فيما يتنوع التسنيد بين التسنيد الاصطناعي وتسنيد مخاطر الائتمان أو التأمين.
وتمسك الزبناء المتضررون بتعليمات بنك المغرب فيما يخص منح “شهادة رفع اليد”، حيث قيد تسليمها بأجل لا يتجاوز 30 يوما، ابتداء من تاريخ سداد القرض الذي استفاد منه الزبون، وأداء المصاريف الخاصة بهذه الشهادة لفائدة البنك الذي يجب عليه إخبار هذا الزبون، بجميع الوسائل الممكنة، بتوفر الشهادة المذكورة لدى وكالته البنكية، حيث يمكن إخباره عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني أو عن طريق رسالة نصية أو مكالمة هاتفية.
يشار إلى أن الزبون مخيّر في حال لم تسلمه المؤسسة الائتمانية التي يتعامل معها “شهادة رفع اليد” في الآجال المحددة أو إذا رفضت تسليمها له بين اللجوء إلى تقديم شكاية لدى المجموعة البنكية نفسها أو مؤسسة الوسيط البنكية أو بنك المغرب بشكل مباشر؛ فيما يظل خيار اللجوء إلى القضاء مفتوحا في حال استنفاد هذه القنوات دون بلوغ نتيجة في مصلحة الزبون.