المروضون الطبيون يراسلون الحكومة حول التراجع عن “سحب اختصاصات”
السبت 16 مارس 2024 – 19:00
فجر قرار صادر عن وزير الصحة بشأن تحديد التصنيف المشترك للأعمال الطبية غضب المروضين الطبيين، بعدما سحبت الوزارة اختصاص مجموعة “أعمال طبية” من الفئة المهنية المذكورة لفائدة الأطباء، ضمن تصنيف ضم أزيد من 3400 عمل طبي.
واحتج المروضون الطبيون على القرار الأخير رقم 2808.23، بسبب تجريدهم من اختصاصات ذات صلة بوظيفة وممارسة الترويض الطبي في الحياة اليومية لفائدة الأطباء، تحت مسمى “التصنيف المشترك للأعمال الطبية”، بينها إعادة التأهيل التنفسي، وإعادة التأهيل البولي-الحيوي، وإعادة التأهيل الشرجي، وكذا إعادة التأهيل القلبي الوعائي، وإعادة التأهيل التوازني، وإعادة التأهيل الفكي الوجهي.
وراسلت جمعيات مهنية وطنية للاختصاصيين في الترويض الطبي، بينها الجمعية الجهوية للمروضين الطبيين بالدار البيضاء الكبرى، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وخالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بغية إعادة النظر في القرار الأخير، قبل صدور المراسيم التطبيقية الخاصة به، محتجة بتأثيره السلبي على جودة الرعاية المقدمة من قبل مهنيي الترويض الطبي لفائدة المرضى، وبأنه يطعن في كفاءتهم العلمية والمهنية في ظل التحديات التي تواجهها مهنتهم، المنظمة بالقانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.
وكشف مهدي تازي، مستشار بالجمعية الجهوية للمروضين الطبيين بالدار البيضاء الكبرى، طلب المهنيين عقد اجتماع عاجل مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية لمناقشة الآثار المترتبة عن القرار الصادر عنه على أنشطتهم ومستقبل المهنة، موضحا أنه لم يجر التشاور مع المختصين في الترويض الطبي عند إعداد قرار تصنيف الأعمال الطبية المشتركة، حيث اقتصرت المناقشات القبلية على الأطباء فقط.
وأكد تازي، في تصريح لهسبريس، أن الحوار المفتوح والبناء أمر ضروري لإيجاد حلول تضمن اعترافا بكفاءة المروض الطبي المهنية واحترامها، بالإضافة إلى جودة الرعاية المقدمة للمرضى، منبها إلى أن الباب سيظل مفتوحا في وجه المهنيين لاتخاذ خطوات نضالية تصعيدية احتجاجا على القرار، في ظل عدم تجاوب رئيس الحكومة ووزير الصحة مع المطالب المرفوعة إليهما.
وحسب المادة 6 من القانون رقم 45.13، يسلم وزير الصحة أو من يفوضه لهذا الغرض على المستوى الترابي الإذن بمزاولة مهن الترويض في إطار الإجازة، بناء على الوثائق المدلى بهم من قبل طالب الإذن، وبعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت، وذلك داخل أجل 30 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا.
وأثار القانون رقم 45.13، المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، الجدل في صفوف قطاعات مهنية أخرى إلى جانب الترويض الطبي، حيث احتج أخصائيو تقويم البصر على القانون، باعتبار أنه لا يساهم في الاعتراف بمهنتهم، منددين بتجاهل الإطار التشريعي المذكور للمهنة ومنح اختصاصاتها لفئات خاصة، مشددين على أن “الإغفال” من قبل الوزارة الوصية، يعرقل إمكانية تقديمهم للرعاية المتخصصة للمرضى وفقا للمعايير المهنية المتعارف عليها.