حقوقيون مغاربة يطالبون بمعايير واضحة لقيمة التعويض في “طلاق الشقاق”

تستمر المداولات بشأن الآراء التي استقتها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، ومن بين تلك الآراء مذكرة وجهتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تتضمن تصورها بشأن التعديلات المرتقبة.
وقالت العصبة في مذكرتها، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إن “من الأمور التي أثارت نقاشا فقهيا وقانونيا وتضاربا في الأحكام هو مدى استحقاق المرأة طالبة التطليق للشقاق للمتعة”.
واقترحت العصبة في هذا الصدد “التنصيص على تحميل المتعسف في طلب التطليق للشقاق تعويض الطرف الثاني في العلاقة الزوجية، مع وضع معايير واضحة للقضاة لتحديد المتعسف وتقدير مقدار التعويض”.
وأضافت “يتعين إضافة فقرة للمادة 94 من مدونة الأسرة، تحدد بشكل واضح ودقيق المحكمة المختصة للبت في دعاوى التطليق للشقاق، على أساس أن تكون منسجمة مع الاختصاص المحدد بمقتضى المادة 79 من نفس القانون، الذي يحددها في المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب”.
ومن بين المقترحات التي تقدمت بها العصبة ما يرتبط بـ”الإحالة على الوساطة الإجبارية، وإناطة الوساطة والصلح بين الزوجين المتخاصمين بهيئة للوسطاء لها مؤهل علمي في مجال الوساطة، ويمكن أن تشمل محامين وعدولا وأساتذة جامعيين وأطباء وأعضاء المجالس العلمية المحلية وغيرهم، على أساس إجراء الصلح والوساطة خارج فضاء المحاكم وتحت إشراف قاضي الصلح”، وهو الأمر الذي يتطلب إدخال تعديل على مستوى القوانين ذات الصلة بالمنظومة القضائية.
وفيما يهم إثبات الزواج اقترحت العصبة “التنصيص على أن عقد الزواج هو الوثيقة الوحيدة المقبولة لإثبات الزواج، ولا شيء يمنع من يعنيه الأمر من إبرام عقد زواج تسري آثاره بين طرفيه ابتداء من تاريخ إبرامه، وكتابة إقرار يُثبت بواسطته نسب أطفاله مع تعيين أمهم فيه”.
كما شددت على ضرورة “منع زواج من هم دون 18 سنة كاملة، مع مواكبة هذا المنع بمجموعة من السياسات العمومية المندمجة، تستهدف هذه الفئة الاجتماعية بحمولة تحسيسية وتوعوية وثقافية مستحضرة للبعد الحقوقي في شموليته، ولاسيما على مستوى المناطق التي ما زالت تسود فيها أعراف وتقاليد تزويج القاصر”.
ومن المقترحات كذلك “منع التعدد حفاظا على الأمن الأسري، وصون حقوق وكرامة المرأة، ولا سيما عندما يقع التعدد عند تقدم الزوجة الأولى في العمر”.
وقالت العصبة في هذا الصدد: “إذا لم يتضح بعد للهيئة المكلفة بالمراجعة أسباب المنع الواضحة ننصح بضرورة تشديد معايير التعدد وتقييدها بشروط تضمن العدل والمساواة وتحول دون وضع الأسرة المعددة في مشاكل اجتماعية جمة”.
كما تحدثت عن “الحرج الذي يتعرض له العدلان أثناء إشعار الطرفين عند إبرامهما عقد الزواج بتوقيع عقد مستقل للبت في الأموال المشتركة عند حل العلاقة الزوجية”. واقترحت في هذا الإطار “إضافة وثيقة إلى الوثائق الإدارية المطلوبة لإبرام عقد الزواج، يتم ملؤها وتوقيعها من قبل الطرفين، ويجيبان فيها عن سؤال يتعلق بالاختيار بين أمرين: محافظة كل منهما على استقلال ذمته المالية أو إنشاء العلاقة الزوجية على ذمة مالية مشتركة.
وتقترح العصبة بخصوص النقطة الثانية “اعتبار أشغال البيت، الذي تقوم به الزوجة، بمثابة جهود منها في تنمية أموال الأسرة، كلما لو كانت تساهم في الإنفاق على أسرتها”.