أخبار العالم

مقترحات الموثقين لتعديل مدونة الأسرة .. الأمن القانوني واقتسام الأموال المكتسبة


استقبلت اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، مساء الأربعاء، المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، برئاسة هشام الصابري، لعرض تصوره فيما يخص الإشكالات التي تطرحها المدونة الحالية في ارتباط بالتوثيق.

وفي هذا الإطار أوضح الموثقون أن المنطلقات الأساسية لإنجاز هذا الورش الواعد تتكون على الخصوص من التوجيهات الملكية المرتبطة بهذا الموضوع وأحكام الدستور، لاسيما تصديره الذي ينص على جعل الاتفاقيات الدولية تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، وأيضا مقتضيات الفصل 19، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه، وكذا إعادة النظر في المدونة على مستوى فلسفتها عبر تعديل مبني على قيم الحداثة والالتزامات الدستورية والدولية.

وذكرت هيئة الموثقين بعض الإشكالات التي تثيرها المدونة الحالية في ارتباط بالتوثيق، انطلاقا من الاختلالات التي أبانتها الممارسة، مقترحة في هذا الإطار إعادة النظر في المادة 49 من المدونة المرتبطة بتدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية وتوزيعها بعد انحلال الزوجية، مبرزة أنه يتعذر على الكثير من النساء، وعلى الموثق نفسه، إثبات طبيعة مساهمتهن في تنمية المكتسبات أثناء الزواج.

كما دعت إلى ترسيخ دور الوثائق والعقود المرتبطة بالتوثيق في استتباب الأمن القانوني داخل الأسرة، وتوثيق الحقوق والمعاملات، والحفاظ على أعراض الناس، نساء ورجالا وبنات وأبناء، وتحضير وسائل الإثبات التي تيسر على القضاء فض النزاعات والفصل في الخصومات، واعتبار التوثيق مصدرا أساسيا لا غنى عنه لتوثيق سائر معاملات المغاربة المتعلقة بالأحوال الشخصية والميراث وسائر التصرفات المدنية والعقارية المرتبطة بالأسرة.

وفي هذا الصدد تقدمت الهيئة الوطنية للموثقين بمقترحات تعديل بعض المواد المرتبطة أساسا بممارسة مهنة التوثيق. فبخصوص المادة 49، اقترحت الهيئة أن “يثبت بعقد رسمي تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين أثناء قيام الزوجية، وأن ينص الاتفاق المذكور على نسبة كل طرف في هذه الأموال، وآلية تدبير حقوق والتزامات كل منهما، والآثار المترتبة أثناء قيام الزوجية وبعد انحلالها”.

كما اقترحت أن يتضمن عقد الزواج إلزامية الإشارة إلى اطلاع الزوجين على مقتضيات المادة 49 وتصريحهما بإبرام الاتفاق المذكور من عدمه حتى يكون قرينة للغير على العلم به.

وعلاقة بالمادة 114 اقترحت الهيئة ذاتها أن يثبت بعقد توثيقي اتفاق إنهاء الزوجية، وأن يتضمن الاتفاق توضيحا لآثاره وآلية تنفيذه فيما يخص الالتزامات المالية المضمنة به والضمانات العينية والمنقولة المقدمة لتحقيق الالتزامات، وأن تصدر المحكمة حكما بالطلاق بناء على الاتفاق التوثيقي بدون حاجة إلى إنجاز عقد لاحق للإشهاد على طلاق لاحق.

وأبرزت أن أحكام المادة 239 تطرح إشكالات من حيث الضمانات التي تقدمها لحماية المال المتبرع به من قبل الأب أو الأم غير الولي ومن قبل كل متبرع لفائدة المحجور، مقترحة إضافة إمكانية اشتراط الأب أو الأم غير الولي والمتبرع منع تصرف الولي في الأموال المتبرع بها على المحجور دون إذن من قام بالتبرع، وأن تشمل هذه المقتضيات الأموال التي يقتنيها الأب أو الأم غير الولي لفائدة المحجور.

كما أشارت إلى أن تطبيق مقتضيات المادة 240 يطرح إشكاليات متعددة على أرض الواقع ترتبط أساسا بعدم وجود أي مقتضى إلزامي في المدونة بإشهار إحصاء أموال المحجور ليشكل قرينة لعلم الغير بها، خاصة المهنيين، كما لم يشترط المشرع إلزامية إجراء خبرة تمكن من تحديد قيمة هذه الأموال.

وأوضحت أنه إذا كان الجزء الأول من المادة المتعلق بعدم إخضاع الولي لرقابة القضاء القبلية على أموال المحجور واضحا من حيث التنصيص على اقتصاره على إدارة هذه الأموال، فإن إخضاع الولي لفتح ملف النيابة الشرعية لم يكن واضحا من حيث تطبيقه على إدارة الأموال والتصرف فيها، لافتة إلى أن تطبيق أحكام هذه المادة يبقى غير ذي أثر جراء عدم ترتيب المشرع لأي جزاء بسبب تجاهل هذه الأحكام وعدم تطبيها.

وبخصوص المواد 249 و252 و254 اقترحت الهيئة ذاتها التنصيص على إنجاز إحصاء أموال المحجور بعقد رسمي، وأن يتم إشهار هذا العقد في السجل الوطني الإلكتروني للأسرة المقترح إحداثه. وعلاقة بالمادة 269 اقترحت الهيئة استثناء التصرفات التي تشكل إثراء لذمة القاصر من مجال تطبيق هذه المادة.

وختم الموثقون مقترحاتهم بالتأكيد على إحداث السجل الوطني الإلكتروني للأسرة، وأن يتضمن مجموعة من العقود والبيانات، منها عقود الزواج، واتفاقات تدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية، وعقود الطلاق، إضافة إلى عقود الوصايا أو محضر إيداعها لدى المهني المختص، وعقود الإحصاء لأموال المحجور، وأسماء الأشخاص الذين تم ترشيدهم، وأسماء الأشخاص فاقدي الأهلية، مشددين على ضرورة تمكين المهنيين من الاطلاع وأخذ نسخ من السجل بكيفية إلكترونية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى