المغرب يقوي محاربة غسل الأموال بإطلاق منصة سجل المستفيدين من الشركات

في إطار مساعي المغرب لمحاربة غسل الأموال، تم إطلاق المنصة الرسمية الخاصة بالسجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشأة في المغرب.
الموقع يدبره المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بشراكة مع كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والتجارة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
يأتي إطلاق السجل تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.21.708 المتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشأة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7024 في شتنبر من العام 2021.
ويندرج مرسوم السجل في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 12.18، بهدف مواءمة النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع توصيات مجموعة العمل المالي.
سيتم في هذا السجل جمع ومركزة وحفظ المعلومات المضبوطة والمحينة المتعلقة بالمستفيدين الفعليين من الشركات المنشأة في المغرب والشركات الأجنبية التي تمارس نشاطا تجاريا داخل التراب الوطني، والترتيبات القانونية المنشأة خارج التراب الوطني والتي أنجزت معاملات مالية أو عقارية أو أي شكل من تقديم الخدمات في المغرب.
بالنسبة للشركات، سيتم مسك المعطيات الخاصة بالأشخاص الذين يملكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نسبة تساوي أو تفوق 25 في المائة من رأسمال الشركة أو من حقوق التصويت، والشخص الذاتي الذي يشغل منصب مسير رئيسي في حالة عدم تحديد المالكين لنسبة 25 في المائة.
ويفرض القانون على الشركات التصريح في السجل العمومي بعد شهر من القيد في السجل التجاري، أو التعديل في معلومات الشركة والمستفيدين منها. وسيكون أمام الشركات بعد إطلاق هذا السجل أجل مدته 3 أشهر من أجل الامتثال لأحكام القانون.
ستكون المعلومات المتضمنة في السجل متاحة للسلطة القضائية وسلطات البحث والتحري والتحقيق والمتابعة الجنائية والهيئة الوطنية للمعلومات المالية واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وإدارة الضرائب والجمارك.