منع توريد الأدوية المخدرة والأجهزة المشعة في الحج
وأشارت «الهيئة» إلى أنه يجب الالتزام بتوريد الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية عبر المنافذ الجوية المعتمدة (مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة) خلال المدة من 15 شوال إلى 30 ذي القعدة، ولن يتم الموافقة على فسح ما يرد خلاف هذه الفترة.
كما يجب تقديم المستندات والبيانات الرسمية الخاصة بالأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية إلى وزارة الحج والعمرة عن طريق المسار الالكتروني (طلب الإمدادات الطبية) قبل موعد وصول الشحنة بمدة لا تقل عن 15 يوما.
ومن أهم الشروط التي يجب على جميع مكاتب شؤون الحج الالتزام بها، تصدير الكميات المتبقية من الأدوية والمستلزمات الطبية عند مغادرة البعثة للمملكة، بموجب بيان جمركي، ولا يسمح بتوزيع الكميات الزائدة عن الحاجة أو المتبقية من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لأي جهة كانت، كما لا يسمح بحفظها في المقرات السكنية بعد انتهاء موسم الحج ويلزم إعادة تصديرها حتى لا تتعرض للتلف.
ولا تسمح الشروط والمتطلبات بتوريد أجهزة الأشعة أو الأجهزة والمستلزمات الطبية التي تحتوي على مواد مشعة، أو الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المحتوية على مواد تندرج ضمن القوائم المحظورة محليا ودوليا، كما لـ «الهيئة» الحق في رفض أي منتج أو كمية ترى بأنها تزيد عن حاجة البعثة وعلى مكتب شؤون الحج تقدير الاستهلاك السنوي بناء على ما تم استهلاكه خلال الأعوام السابقة وعدم توريد كميات كبيرة تزيد عن الحاجة، كما يمنع على مكاتب شؤون الحجاج توريد المواد الغذائية لغرض الإعاشة، بل يتكفل بتوفيرها متعهدو الإعاشة.
وفيما يخص شروط وضوابط المنتجات من الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية أو الأجهزة والمستلزمات الطبية الواردة مع الأطباء المرافقين لحملات الحج القادمة عبر المنافذ الجوية أو البحرية أو البرية لاستخدام الحجاج الطارئ خلال فترة التنقل وصولا للمشاعر المقدسة وموانع توريد المواد الغذائية، فيجب أن تكون للحالات الإسعافية فقط وبكميات تغطي احتياج أفراد الحملة المصاحبين للطبيب لاستخدامهم الشخصي خلال الرحلة والانتقال إلى المقرات السكنية أو المشاعر المقدسة،وإلى حين ارتباطهم بمكتب شؤون الحجاج لاحقا.
مستلزمات ممنوعة من التوريد:
- الأدوية المخدرة أو الخاضعة للرقابة مع الطبيب لاستخدام الحجاج خلال فترة التنقل.
- يمنع توريد المنتجات المحتوية على مواد تندرج ضمن القوائم المحظورة محليا ودوليا.
- أجهزة الأشعة أو الأجهزة والمستلزمات الطبية التي تحتوي على مواد مشعة.
- يمنع توريد المواد الغذائية لحملات ومكاتب الحج ولا توجد حاجة لنقلها مع الطبيب.
- يجب أن تكون الأدوية والمستلزمات الطبية تحت مسؤولية الطبيب المرافق للحملة.