زوج يطالب برد زوجته مقدم الصداق الحقيقى ويدعى استيلاءها على متعلقاته
وتابع الزوج فى دعواه: “زوجتى وحماتى من اقترحا الطلاق بسبب رفضى طمعهما فى أموالى وقيامى بالتصدى لهما بعد أن مللت من تصرفاتهما طوال 7 سنوات، ما دفعنى لملاحقتها بدعوى نشوز، ودعوى تعويض لتشهيرها بى”.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: “ادعت بشهود من عائلتها أنني ضربتها، بخلاف ذكرها استيلائي على مصوغاتها ومنقولاتها رغم تسلمها حقوقها كاملة، لتتحايل وتقوم بخداعي للحصول على الطلاق للضرر من المحكمة رغم أنها السبب في فشل زواجنا”.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: “استولت على كل شىء قبل أن تترك المنزل، ودمرت حياتي، وهجرتني وتركتني دون أي سبب، بحجة أنني أحرمها من حقها في مالي وفقاً لوصفها، لتنهال علي بالسب والقذف علي مواقع التواصل الاجتماعي”.
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند إثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائيا يحق للزوج المدعى عليه استئنافه فى الميعاد القانونى طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.