مجلس الحكومة يتداول مشروع مرسوم بخصوص الأشخاص في وضعية إعاقة
من المرتقب أن يتداول مجلس الحكومة، يوم الخميس من الأسبوع الجاري، ويصادق على مشروع مرسوم جديد يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة.
مشروع المرسوم الذي اطلعت عليه هسبريس جاء لتنفيذ المادتين 2 و23 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها؛ إذ تنص المادة 23 على منح أي شخص ثبتت إعاقته بطاقة خاصة، محيلة في فقرتها الثانية على نص تنظيمي يحدد شكل البطاقة والبيانات التي تتضمنها ومدة صلاحيتها وشروط ومسطرة الحصول عليها.
كما أن المادة الثانية من القانون الإطار نفسه تبنت تعريفا جديدا للإعاقة يتجاوز المقاربة الطبية ويعتمد المقاربة الحقوقية الاجتماعية، بما يتلاءم والتعريف الوارد في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا السياق يأتي مشروع المرسوم بعد إطلاق ورش تقييم الإعاقة لملاءمة منظومة التقييم مع هذا المفهوم الجديد.
وينص المشروع على تمكين كل شخص ثبتت إعاقته من بطاقة خاصة تسمى “بطاقة شخص في وضعية إعاقة”، وإسناد مهمة تسليمها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالإعاقة.
كما يحدد المشروع الشروط الواجب توفرها للحصول على البطاقة المذكورة، وضمنها خضوع المعني بالأمر لنظام تقييم الإعاقة، وفق معايير طبية واجتماعية تحدد بقرار مشترك لكل من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
وتضمن المرسوم إحداث منصة رقمية لتلقي طلبات الحصول على البطاقة وتدبير مسطرتها لدى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وخضوع الشخص الراغب في الحصول عليها لنوعين من التقييم؛ الأول يتعلق بالقدرات وتجريه لجنة طبية على المستوى الترابي، والثاني يهم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط وتجريه المساعدة أو المساعد الاجتماعي.
إلى ذلك نص المشروع على إحداث لجنة إقليمية لتقييم الإعاقة، تتولى دراسة طلبات الحصول على البطاقة وإبداء الرأي بشأنها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
وتعمل هذه اللجنة التي تضم في عضويتها مجموعة من القطاعات المعنية تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله.
من جهة أخرى حدد المشروع شكل البطاقة والبيانات التي تتضمنها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالإعاقة، كما حدد مدة صلاحيتها في 7 سنوات؛ مع تمكين السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، من اتخاذ التدابير اللازمة التي تمكن من القيام بكل عملية للربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم والمنصات التي تشرف عليها إدارات أو هيئات عمومية.
وسيتم اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضيات هذا المرسوم، إذ يدخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم والعمالات، على أن تعمم مقتضياته على باقي تراب المملكة، وذلك بقرارات مشتركة للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والصحة والأشخاص في وضعية إعاقة.