أخبار العالم

المحكمة الإدارية تؤجل المداولة في ملف غلالو



قررت المحكمة الإدارية بالرباط، صباح اليوم الخميس، تأجيل المداولة في جلسة الملف القضائي الذي يجمع أسماء غلالو، رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط، ومكونات المعارضة بالمجلس الجماعي ذاته إلى غاية الـ11 من شهر ماي الجاري.

وأفاد مصدر مطلع لهسبريس بأن موضوع المداولة سيتمحور حول وقف تنفيذ المقررين الجماعيين بتعديل المادتين الحادية عشرة والثالثة والثلاثين من النظام الداخلي للمجلس.

وأورد المصدر ذاته أن بعض مكونات المجلس التحقوا لحضور دورة ماي هذا الصباح التي انعقدت فيه، مؤكدا أن المستشارين في انتظار اكتمال النصاب، مضيفا: “إذا لم يكتمل النصاب ستتأجل الدورة إلى غاية الأسبوع المقبل، وفي حال اكتمل سنحضر؛ لكن لن يكون هناك معنى لما سنناقشه في الدورة، في ظل عدم صدور قرار المحكمة واستمرار القرارات غير الدستورية نفسها للرئيسة”.

وأشار في هذا السياق إلى إمكانية انسحابهم من الدورة إلى حين صدور حكم المحكمة بعد المداولة المرتقبة الخميس المقبل.

وحول تفاصيل وأسباب الدعوى القضائية، قال مصدر هسبريس: “هناك خرق قانوني متعلق بتعديل المادة الحادية عشرة من النظام الداخلي للمجلس، حيث إن المجلس الجماعي للرباط باتخاذه مقررا يقضي بتعديل المادة الحادية عشرة من النظام الداخلي بتسقيف العدد الإجمالي للأسئلة الكتابية خلال كل دورة في حدود 20 سؤالا، وتوزيعها حسب التمثيلية النسبية لكل فريق، يكون قد خرق المادة السادسة والأربعين من القانون التنظيمي 14/113 التي لم تحدد سقفا للأسئلة الكتابية باعتبارها آلية رقابية ومجالا لطرح مختلف القضايا التي تهم تدبير الشأن العام”.

هذا التعديل سجل المصدر ذاته أنه “يعيق دور أعضاء المجلس في إيصال أصوات وملاحظات وتطلعات المواطنين بمختلف خلفياتهم، مما يؤدي إلى إفراغ الآليات الديمقراطية التمثيلية من غاياتها التواصلية، وضرب حقوق وحرية التعبير المضمونة لأعضاء المجلس”، مشددا على أنه “لا مجال للنظام الداخلي في تقنين حق أقره القانون التنظيمي دون تقييد”.

من جهة أخرى، أوضح مصدر هسبريس أن “المادة السادسة والأربعين من القانون التنظيمي 14/113 جعلت السؤال الكتابي حقا لعضو المجلس والفريق الذي يحتمل أن ينتمي إليه، وهو حق مطلق غير مقيد إلا بما ورد في النص القانوني. ومن جهة ثانية، فتنظيم هذا الحق تم أيضا بالنص القانوني في الفقرات الثلاث الأولى من المادة نفسها، واختصت الفقرة الرابعة ببيان أن النظام الداخلي يحدد كيفيات إشهار الأسئلة والأجوبة فقط. وعليه، فأي تدخل للتنصيص في النظام الداخلي على عدد الأسئلة يعد إحداثا لقاعدة قانونية، ما دام أنها ستحد من نطاق قاعدة قانونية صريحة في عدم تحديد سقف لعدد الأسئلة، وهي بالتالي تجاوز للنظام الداخلي لمجاله”.

وتابع المصدر ذاته بأن “الأسئلة الكتابية، باعتبارها آلية رقابية ووسيلة لطرح مختلف القضايا التي تهم تدبير الشأن العام الترابي للجماعة، تساهم في تفعيل أدوار أعضاء المجلس والفرق في إيصال أصوات وملاحظات وتطلعات المواطنين بمختلف خلفياتهم؛ مما يؤدي إلى جعل المجلس التداولي فضاء للحوار الديمقراطي الراشد في قضايا التنمية المحلية، ومما يكون معه التعديل المدخل على المادة الحادية عشرة إفراغ الآليات الديمقراطية التمثيلية من غاياتها ومراميها التواصلية، وضرب حقوق وحرية التعبير المضمونة لأعضاء المجلس. واعتبارا لأهمية هذه الآلية الرقابية، فقد خصها القانون التنظيمي بجلسة خاصة، ولم يسمح بجمع الأسئلة الكتابية مع نقط أخرى في جلسة واحدة”.

كما أشار المتحدث لهسبريس إلى “خرق قانوني متعلق بتعديل المادة الثالثة والثلاثين من النظام الداخلي للمجلس، بمنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس”، معتبرا الأمر “حجبا للمعلومة عن المواطن، خاصة أن المجلس لا يتوفر على موقع إلكتروني إلى حد الآن يسمح للمواطن بتتبع مجريات مداولات المجلس ومناقشات المواضيع التي تهم قضايا القرب من خلاله. كما يعتبر هذا التعديل اعتداء على الحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومة، واعتداء على حق ساكنة الرباط في الاطلاع على ما يروج في الدورات، وإجهازا على الديمقراطية التمثيلية المحلية”.

وأوضح المصدر عينه في هذا السياق أن “المادة الثامنة والأربعين من القانون التنظيمي تنص على إمكانية اتخاذ مقرر بجعل الجلسة غير مفتوحة للعموم، إلا أن ذلك مرتبط باحتمال الإخلال بالنظام العام؛ وهو ما يعني بشكل واضح أن الأمر لا يتعلق مطلقا بجعل أشغالها سرية غير قابلة لاطلاع العموم عليها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى