أخبار العالم

تدابير مؤقتة تضمَن استفادة الأرامل من الدعم إلى حين تعميم التعويضات



أقرت الحكومة المغربية، رسميا، تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، عبر مرسوم جديد يحمل رقم 2.22.632 صادر في 19 أبريل 2023. بينما جرى نشره فعليا في العدد 7188 من الجريدة الرسمية، وفق ما اطلعت عليه هسبريس.

وأفاد المرسوم بأنه “مراعاة للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.14.791 الصادر في 4 ديسمبر 2014 بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وإلى تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية المتخذ تطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، فإن النساء الأرامل المستحقات للدعم، في تاريخ 30 نوفمبر 2022، يستمررن في الاستفادة منه، لاسيما في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى”.

كما تستفيد من الدعم المذكور، وفق المادة الأولى من المرسوم، “النساء الأرامل المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك دون مطالبتهن بشرط العتبة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام”.

وأكد المرسوم أنه “من أجل الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى خلال الفترة الممتدة من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ إلى تاريخ سريان مفعول التشريع المشار إليه في المادة الأولى أعلاه يتعين على الأرملة المعنية بالأمر، غير المشمولة بأحكام المادة الأولى أعلاه أن تكون أسرتها مقيدة بالسجل الاجتماعي الموحد طبقا لأحكام القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات” (الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.77 بتاريخ 8 غشت 2020).

كما اشترط النص التشريعي ذاته، الذي تداول بشأنه أعضاء الحكومة في مجلس سابق (6 أبريل 2023)، أن “تكون الأرملة مُستوفية للعتبة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه”، مع ضرورة أن “تستجيب للشروط المنصوص عليها” في المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.791.

وجاء اعتماد هذا المرسوم، المختوم بإمضاء رئيس الحكومة والموقع بالعطف من طرف وزراء الداخلية والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، “بعد الاطلاع على القانون–الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.30 بتاريخ 23 مارس 2021″، وفق النص ذاته.

كما استند المرسوم في سَنه التدابير المؤقتة إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.22.923 الصادر في 30 نوفمبر 2022 بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

وتجدر الإشارة إلى أن أحكام هذا المرسوم المعمول به ابتداء من فاتح ديسمبر 2022، نسَخت، ابتداء من نفس التاريخ، مقتضيات البند 1 من المادة 3 من المرسوم سالف الذكر رقم 2.14.791. كما أسنِدت مهمة تنفيذه إلى القطاعات الوزارية المذكورة، كل واحد منها فيما يخصه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى