هل يمكن معاقبة كل من يقوم بتعذيب الحيوانات؟
انتشر على وسائل التواصل خلال الفترة الأخيرة مقاطع فيديو لتعذيب بعض الحيوانات، ويثير هذا النوع من السلوك العدواني مسألة قانونية بشأن مدى جواز معاقبة من يعتدى على الحيوانات دون مقتضى.
يقول المحامى سيد أحمد إن المادة 355 من قانون العقوبات المصري تنص على معاقبة كل من قتل عمداً بدون مقتضى حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي، أو أضر به ضرراً كبيراً، بالحبس مع الشغل.
ويستلزم القانون لمعاقبة الجاني خمسة شروط هي:
الشروط العامة:
1. توافر الركن المادي وهو فعل القتل أو فعل الإضرار بالحيوان.
2. توافر الركن المعنوي وهو (قصد جنائي عام يشمل كل إعتداء قام به الجاني عن علم وإرادة).
الشروط الخاصة:
1. أن يكون القتل دون مقتضى (وهو أمر يستخلصه القاضي من ظروف الدعوى).
2. أن يكون الحيوان المقتول مملوكاً للغير (لأن القانون يعتبر الحيوان من ضمن “المال” فإذا اعتدى شخص على مال مملوك له، فلا عقوبة).
3. أن يكون الحيوان من ضمن الحيوانات المنصوص عليها حصراً في نص المادة وهي: دواب الركوب (الأحصنة والحمير) ودواب الجر والحمل (البهائم)، وأنواع المواشي الأخرى (الخراف والنعاج والخنازير)، بالإضافة إلى الأسماك.
ملاحظات على نص المادة:
أ. أن الكلاب والقطط غير مشمولة بالحماية القانونية التي توفرها المادة المذكورة للمواشي والدواب (المادة لا تعاقب على قتل الحيوانات المستأنسة).
ب. أن المادة لم تتطرق إلى الحيوانات المستخدمة في الحراسة.
ج. أن المادة تنظر إلى هذه الحيوانات على انها “أموال” وليس “روح”، مما جعلها تسقط العقوبة عن مالكها إذا قام بتعذيبها أو قتلها.