أخبار العالم

دليل يرصد مؤشرات التعرف على الأطفال ضحايا جريمة الاتجار بالبشر



كشف الدليل العملي المتعلق بمؤشرات الرصد والتعرف على الأطفال ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، المنجز من طرف ثلة من رجال ونساء القانون، مجموعة من المؤشرات العامة والخاصة لحماية الأطفال من هذه الجرائم.

وأورد الدليل ذاته، الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “جريمة الاتجار بالبشر تعد من أخطر الجرائم وأكثرها انتشارا على المستوى الدولي، وتستهدف الضحايا باستعمال مختلف أساليب الاحتيال والخداع لاستقطابهم واستغلالهم أبشع استغلال، مما يعد إهدارا لكرامة الإنسان وانتهاكا لحقوقه”.

وأضاف أن “ما يميز جريمة الاتجار بالبشر هو استهدافها الفئات الهشة، خاصة النساء والأطفال، الشيء الذي دفع المنتظم الدولي إلى اعتماد البروتوكول الثاني المسمى: بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال”.

كما ركز الدليل على “نهج العديد من الخطوات والتدابير الاستباقية المرتبطة بالرصد والتعرف على هؤلاء الأطفال ضحايا هذه الجريمة، استنادا إلى مجموعة من المؤشرات المستقاة من مختلف التجارب الدولية المعمول بها في هذا النطاق”.

وأكدت الوثيقة ذاتها أن “مسألة رصد جرائم الاتجار بالبشر والتعرف على ضحاياها تطرح العديد من الصعوبات والتحديات، الأمر الذي يحول دون حصولهم على الحماية، كما قد يكون سببا في إفلات الجناة من العقاب”.

وألقى المستند عينه الضوء على هذه التحديات التي تعيق القائمين على تطبيق القانون عند معالجة هذا النوع من القضايا، وفي مقدمتها “تداخل جريمة الاتجار بالبشر مع العديد من الجرائم المشابهة لها، بالإضافة إلى جهل الضحايا بوضعهم القانوني وبكونهم ضحايا لا يجب متابعتهم، وأخيرا وجود بعض المؤشرات المشتركة بين الضحية والمتاجر”.

وأبرزت الوثيقة المتعلقة بمؤشرات الرصد والتعرف على الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر حجم العقوبة المقررة لهذا النوع من الجرائم، التي ارتقى بها المشرع إلى صنف الجنايات، وعاقب عليها بهذا الوصف في الفصل 2.448 من القانون الجنائي، وهي “السجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة مالية من 10.000 إلى 500.000 درهم”.

وذكّرت الوثيقة ذاتها بـ “تشديد العقوبة كلما اقترن ارتكاب الجريمة بظرف من الظروف الخاصة الشخصية أو الموضوعية المشددة للعقوبة، وذلك في المواد من 3.448 إلى 5.448، مع الإشارة إلى رفع العقوبة المقررة للجريمة متى كان ضحيتها طفل قاصر إلى السجن من 20 إلى 30 سنة، وغرامة من 200.000 إلى 2.000.000 درهم”.

وأضاف المصدر نفسه أن المشرع المغربي “خصص عقوبة خاصة للشخص الاعتباري المرتكب لجريمة الاتجار بالبشر، حددها في غرامة من 1.000.000 إلى 10.000.000 درهم، وهذا دون الإخلال بالعقوبات التي تطبق على الشخص الذاتي الذي يمثله أو يديره أو يعمل لحسابه”.

وعدد الدليل العملي مجموعة من المؤشرات “العامة المرتبطة بالحالة البدنية والحالة النفسية للضحايا كالخوف والقلق وعدم الثقة في السلطات، والشعور بالتهديد بتسليمهم إلى السلطات، والإحساس بالخوف من الترحيل أو الانتقام منهم أو الضغط عليهم من قبل المتاجرين”.

زيادة على هذه المعطيات، أثار المستند مؤشرات أخرى “مرتبطة بالوضع القانوني للضحايا، وأخرى مرتبطة بظروف العمل، ومؤشرات مرتبطة بالوضع الاجتماعي للضحايا”.

وفصّل الدليل في المؤشرات الخاصة لرصد والتعرف على الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، وجعل هذه الأخيرة “مرتبطة بالصور التي تتخذها هذه الجريمة في حال ارتكابها ضد الأطفال، والمتمثلة في استغلال الأطفال في المواد الإباحية، واستغلالهم في العمل القسري، بالإضافة إلى استغلالهم في التسول”.

وخص المصدر نفسه المؤشرين المتمثلين في “الاستغلال عن طريق نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها، والاستغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء” بأهمية خاصة، بالنظر إلى خطورتهما.

وحث الدليل في الختام على “ضرورة مرافقة الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بهم، عن طريق توفير خدمات عديدة من قبيل توفير المساعدة الاجتماعية والتكفل الصحي بتوفير الرعاية الطبية الصحية، والدعم النفسي لمساعدة الضحية ومواكبتها في الوعي بوضعها واستعادة توازنها المعنوي”.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المستند أنجزته لجنة علمية مكونة من أمينة أفروخي، رئيسة قطب بالنيابة العامة، ومحمد شبيب، رئيس شعبة برئاسة النيابة العامة، والمختار العيادي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات، وعائشة الإكليل، رئيسة وحدة تتبع قضايا الاتجار بالبشر برئاسة النيابة العامة، وفاتحة اليزيدي، رئيسة وحدة تتبع قضايا المرأة بالمؤسسة نفسها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى