“طالبتنى بالزواج فقتلتها”.. اعترافات قاتل حبيبته فى الشرقية
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية، من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة المركز)، بتغيب ابنتها (عاملة بمصنع – مقيمة رفقة جدها وجدتها لوالدتها بمسكنهما)، عقب خروجها من المنزل لخلافات أسرية.
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بذات المصنع – مقيم بدائرة المركز).
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بارتباطه بالمتغيبة ومطالبتها بالزواج منه، وخشية افتضاح أمره فقام باستدراجها لمسكنه، وباغتها وطعنها عدة طعنات بسكين فأودى بحياتها، وأحضر جوال ووضع بداخله الجثة ، واستعان بأحد أصدقائه (عامل – مقيم بدائرة المركز “أمكن ضبطه”) وأوهمه بأن الجوال بداخله بعض المخلفات الناتجة عن المنزل ، وقاما بنقل الجوال باستخدام مركبة “توك توك” وإلقائه بأحد المجاري المائية، كما تم بإرشاد المذكور ضبط السلاح المستخدم بمسكنه.. وتم العثور على جثة المجني عليها بأحد المجارى المائية بدائرة مركز شرطة أبو حماد.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، كما نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.